السيد البروجردي

48

جامع أحاديث الشيعة

وتقدم في رواية علي بن الحسين ( 1739 ) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام : فنصب أمير المؤمنين الصخرة ، وصلى إليها ، واقام هناك ( اي في ارض براثا بيت مريم عليها السلام ) أربعة أيام ، يتم الصلاة . وفى رواية ابن عمار ( 5 ) من باب ( 4 ) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قوله عليه السلام : والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم . وفى رواية زرارة ( 6 ) قوله عليه السلام : من قدم قبل التروية بعشرة أيام ، وجب عليه اتمام الصلاة ، وهو بمنزلة أهل مكة وفى أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك . وفى رواية موسى بن حمزة ( 9 ) من باب ( 9 ) حكم من اتى ضيعته ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ان لم تنو المقام عشرا فقصر . وفى رواية ابن سنان ( 10 ) قوله عليه السلام : من اتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام ، قصر ، وان أراد المقام عشرة أيام ، ثم أتم الصلاة . وفى رواية ابن بزيع ( 16 ) قوله عليه السلام : الرجل يقصر في ضيعته فقال عليه السلام : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام ، وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب وفى كثير من أحاديث باب ( 13 ) حكم صلاة من خرج إلى الصيد ، ما يدل على بعض المقصود وفى أكثر أحاديث باب ( 16 ) انه إذا أقام المكارى وأمثاله في منزله أقل من عشرة أيام ، وجب عليه الصيام والتمام إذا سافر ما يناسب الباب . وفى رواية ابن وهب ( 27 ) من باب ان المسافر مخير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة ، قوله عليه السلام : لا يتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام . وفى رواية محمد بن إبراهيم ( 33 ) قوله : إذا دخلت الحرمين ، فانو عشرة أيام ، وأتم الصلاة وفى رواية ابن ربيع ( 34 ) قوله عليه السلام : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام .